الشيخ حسين آل عصفور
42
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع
عندهم هو الإجماع * ( وتسمّى المنحة بالكسر ) * لفاء الكلمة وهي الميم وأصلها العطيّة ، لكن جواز إعارة الشاة بذلك على خلاف الأصل والقاعدة ، لأنّ اللبن المقصود من الإعارة عين لا منفعة وهم مع ذلك قد اختلفوا . * ( فمنهم ) * وهم الأكثر * ( من جمد على المنصوص ) * وهو الشاة للحلب لمخالفته القاعدة * ( ومنهم من عدى الحكم ) * وهو جواز إعارة الحيوان * ( إلى غير الشاة ) * لكن * ( من الأنعام ) * الثلاثة وهي الإبل والبقر والغنم . * ( و ) * أفرط قوم منهم فعدوا غير الشاة * ( إلى غير اللبن من الصوف والشعر ) * وفي الكلّ نظر لأنّ مثل هذا الخبر لا يمكن أن تخصّ به القاعدة . وقال في التذكرة : ويجوز إعارة الغنم للانتفاع بلبنها وصوفها ثمّ قال : وفي تعدّي الحكم عن موضع الوفاق إن كان تمّت وفاق وهو إعارة الغنم للبن نظر لعدم الدليل مع وجود المانع وهو أنّ الإعارة مختصّة في الأصل بالأعيان ليستوفى منها المنافع ، والنصّ من طرقنا غير موجود فضلا عن أن يكون صريحا . وما كان من طريق العامّة لا يدل على غير الشاة واللبن ولقد تساهلوا في هذا الحكم تساهلهم في أدلَّة السنن ، فالقول بالمنع أحوط وأحسن . مفتاح [ 1060 ] [ في ذكر حكم الانتفاع بالعارية للمستعير ] ثمّ إنّ المصنّف أتبع هذا المفتاح ب * ( - مفتاح ) * في بيان ما * ( للمستعير ) * في المستعار من * ( الانتفاع ب ) * - ه وهو * ( ما جرت العادة به ) * كل شيء بحسبه * ( في الانتفاع بالمعار ) * لا في عينه * ( ولو ) * كان قد * ( تعددت ) * منفعة العين بحسب العادة ، وقد * ( أطلق جاز الانتفاع ) * للمستعير في تلك العين * ( بجميع وجوهها ) * الجارية في منافعها * ( على ) * المذهب * ( الأقوى ) * وهو مذهب ثاني الشهيدين .